السيد محمد جواد العاملي
729
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين )
الإقرار من ثمانية عشر لأنّ مسألة الإقرار من تسعة ، فكان الثلث للاثنين فصاعدا من ولد الامّ وهو ثلاثة وإنّها تنكسر عليهما في مخرج النصف فتضرب اثنين في تسعة فالحاصل ثمانية عشر ، فكانت المسألتان من ثمانية عشر . أمّا لو أقرّ بأخوين لامّ فمسألة الإقرار من تسعة ، لأنّ الثلاثة تنقسم على الثلاثة بالسوية ومسألة الإنكار من ثمانية عشر ، فالفاضل سهم يدفعه إلى الأخوين المقرّ لهما . ولو مثّل المصنّف رحمه اللّه بهذا لما فيه تفاوت لكان أوفق ممّا مثّل به من الأخت للامّ والأخت للأب ، لأنّه مبنيّ على أنّ الأخت للامّ يردّ عليها مع الأخت للأب وهو خلاف المذهب المنصور . بيان ذلك : أنّ فرض مسألتهما من عشرين حاصلة من ضرب أربعة في خمسة ، فعلى الإنكار للأخت من الامّ خمسة ، وما ذاك إلّا لأنّ لها من الاثني عشر ثلاثة ومن الثمانية اثنان . ولولا الردّ لكان لها من الاثني عشر اثنان لا غير إذ هما السدس ، وعلى الإقرار لها من العشرين أربعة ، فالفاضل سهم للأخت المقرّ بها ومثله ما إذا أقرّت الأخت من الأب بأخت من الامّ ، لكن هنا تأخذ الثالثة خمس ما في يد الأخت من الأب ، لأنّ لها في مسألة الإنكار خمسة عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في خمسة ، وفي مسألة الإقرار اثني عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة . وكذا لو أقرّت الأخت من الأب بأخت من الأب فالعمل واحد ، لأنّه في مسألة الإنكار الفريضة من أربعة وفي مسألة الإقرار من خمسة للأختين من الأب ثلثي « * » الستّة أربعة وللأخت من الامّ السدس واحد فالفريضة من خمسة على ما ذكره المصنّف طاب اللّه ثراه « * * » والحاصل من الضرب عشرون ،
--> ( 1 ) لم يتيسّر لنا مراد المصحّح من قوله « كذا في ق » وكذا ما ذكره فيما يأتي من قوله « كذا -